السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

196

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الرأس والشعر « 1 » ، بل صرّح بعضهم : بأن رأسها وشعرها ليسا بعورة « 2 » ، وقد يفهم من ذلك جواز كشفها لرأسها وشعرها ، وهو يعني أيضاً عدم وجوب لبس الخِمار عليها . ( انظر : أمَة ، رِقّ ، ستر ، عورة ) وأمّا القواعد من النساء ، فقد ذهب بعض الإماميّة إلى جواز وضعها للخِمار ، وكشف بعض شعرها « 3 » . كما ذهب بعض فقهاء المذاهب إلى جواز وضعهن الخمار « 4 » . ( انظر : عجوز ، قواعد ) 2 - المسح على الخِمَار في الوضوء : ذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ) إلى عدم جواز المسح عليحائل - من خمار أو مقنعة - في الوضوء « 5 » ، واستثنى فقهاء المذاهب من ذلك أن يكون الخِمار رقيقاً فيجوز حينئذٍ « 6 » . وصرّح بعض الإمامية بعدم الجواز حتى مع كون الخمار رقيقاً « 7 » . خَمْر ( انظر : أشربة ، مسكر

--> ( 1 ) فتح القدير 1 : 183 . شرح الزرقاني 1 : 175 ، 177 . روضة الطالبين 1 : 283 . كشّاف القناع 1 : 266 . ( 2 ) المجموع 3 : 168 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 3 : 645 ، ط دار الكتب العلمية . ( 3 ) جواهر الكلام 29 : 85 . العروة الوثقى 5 : 489 . مستمسك العروة الوثقى 14 : 37 - 38 . موسوعة الإمام الخوئي ( المباني ) 32 : 67 . العروة الوثقى ( الروحاني ) 2 : 464 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 297 ، 34 : 74 - 75 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 22 . المعتبر 1 : 146 . السرائر 1 : 102 . جواهر الكلام 2 : 204 ( وقد عبّر في أكثر هذه المصادر بالمقنعة بدل الخمار ، ويبدو أن حكمهما واحد . انظر : الحدائق الناضرة 2 : 273 . بدائع الصنائع 1 : 5 . فتح القدير 1 : 109 . شرح الزرقاني 1 : 130 . المجموع 1 : 407 - 409 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 5 . فتح القدير 1 : 109 . شرح الزرقاني 1 : 130 . المجموع 1 : 407 - 409 . ( 7 ) منتهى المطلب 2 : 52 .